تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دار العذاب فمنها ما هو لأجل النجاسة ومنها ما هو لأجل غلبة النجاسة ومنها ما هو عبادة فان أمنت النجاسة بفرش طاهر فقد قال مالك في المدونة الصلاة في الحمام والمقبرة جائز وذكر أبو مصعب عن مالك أنه كره الصلاة في المقبرة وفرق علماؤنا بين المقبرة الحديثة والمقبرة القديمة فمن راعى النجاسة جوزها @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٣٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٣٨٥