تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

آخر سواه ولا خلاف أعلمه في الاعضاء السبعة الا في الوجه فان فيه عضوين يلتصقان بالأرض الجبهة والانف واختلف علماؤنا في وجوب السجود

عليهما على ثلاثة أقوال الاول أنه يسجد عليهما جميعآ يعضده قوله الوجه في الحديث أبي عيسى وقوله في الصحيح الجبهة وأشار بيده على أنفه فدخل الجبهة في الوجوب باللفظ والأنف بالاشارة وقول أبي سعيد فو كف السجد فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ثم انصرف وعلى جبهته ورأسه أثر الماء والطين فتناصر قوله وفعله واتسق الحديث العام والخاص ولم تبق حجة وهو الصحيح وقال ابن حبيب وهو الثاني سقوط وجوب السجود على الانف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره انما قال الوجه أوالجبهة والاشارة ظن من الراوي لا تقوم به حجة

قال ابن القاسم الثالث ذكر أبو الفرج في الحاوي أنه من صلى فلم يسجد على جبهته @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٣٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٣٤٣