تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأنفه يعيد الصلاة مالم يخرج الوقت لان بعض الوجه وجه كما ان بعض الرأس رأس وقد بينا أن الصحيح في مسألة مسح الرأس وجوب مسح الجميع وكذلك نقول في مسألتنا وتبصر وقد بينا كل ذلك في موضعه من غير هذة العارضة وقوله في حديث البراء كان يضع جبهته يعني وجهه بين كفيه إذا سجد وهو صريح السجود وصحيحه لانه إذا جعلهما عند منكبيه كان معتمدآ عليهما وعلى وجهه والسجود هو الاعتماد وهذا من فروض الصلاة باب التجافى في السجود عبد الله بن أقرم

الخزاعي كنت مع أبي بالقاع من نمرة فمرت ركبة فاذا @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٣٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٣٤٤