وأمثاله على ما تيسر له وقدر بيان الذكر في الشريعة وهو قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة بقوله وفعله وقد قالوا قوله لا صلاة نفي الكمال قلنا قد بينا في أصول الفقه أن معناه لا صلاة شرعية فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين الشرع نفيآ واثباتآ وقوله فهي خداج يقال خدجت الناقة وأخدجت قال الخطابي يقال أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها دمآ والاسم الخداج منهى عنه وقال ابن دريد خدجت الناقة
والشاه إذا ألقت ولدها قبل تمامه وبه سمى الرجل خديجآ والمرأة خديجة والإسم الخداج ومنه حديث كل صلاة لا يقرا فيها بأم القرآن فهي خداج أي مقصرة عن بلوغ قامتها وأخدجت الناقة وغيرها إذا ألقت ولدها ناقص الخلق وغن كانت أيامه تامة فالاول منه يقال ناقة خادج والولد خديج والثاني ناقة مخدج والولد مخدج وفي الحديث في ذي الثدية أنه مخدج البدأى ناقص خلقتها وقد حققناها في كتاب ملجئه المتفقهين والذي يحتاج إليه في هذا الموضع أنها غير تامة إذا كانت ناقصة فنقصان العبادة مبطل لها فإن قيل فإذا سقطت سنة من سننها أليس @