تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلو فرضها خمسين ثم ردها إلى خمس كان يكون تبديلآ للقول قلنا لا يكون ذلك تبديلآ لأن النسخ جائز والتبديل في القول إنما يكون إذا خالف العلم وقد كان علم الباري سبحانه أن الفرض يكون خمسآ فعلا خمسين أجرآ وكتب ذلك

وقضى به ولو كان ذلك على وجه لنسخ لفرضها خمسين فعلآ ثم يحطها بعد ذلك إلى خمس ويكون نسخآ وتبديلآ للفعل لا للقول في الحالين فإن ذلك محال فيه وذكر حديث أبي هريرة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر تقدم بيانه في الطهاره باب فضل الجماعة ابن عمر صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ابو هريرة صلاة الرجل في الجماعة تزيد عن صلاته وحده بخمسة وعشرين جزءآ قال أبو عيسى @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢٨٦