تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيلا جاز (مسألة) يجوز الوقوف عليها لحاجة كما في عرفة وقد كان النبي عليه السلام واقفا على بعيره والناس معه على ركابهم وروى الحديث أخبرنا أبو داوود أخبرنا إسماعيل ابن عياش أخبرنا بحى ابن عمرو الشيباني عن أبي مريم عن أبي هريرة عن البي عليه السلام قال إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم مار فان الله تعالى إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا

بالغيه الا بشق الانفس وجعل لكم الارض فعليها فاقضوا حوائجكم. أبو مريم اسمه (عبد الرحمن بن ماعز الأنصاري) (مسالة ومما لم يذكره أبو عيسى الجلوس بين اثنين وفيه حالان أحدهما أن يقول تفسحوا فاذا فسح له جلس فهو جائز إجماعا. الثانية أن يدخل هو بينهما دون إعلام ففي الحديث ذكر السعي إلى الجمعه فذكر فيه فلم يفرق بين اثنين يريد لم يزاحم بين رجلين في أحد القولين فربما ارتبطا لحديث أو لسبب فقطعه لا يجوز (مسالة) والاسراع في المشي مما لم يذكره وفي الصحيح أن النبي عليه السلام صلى العصر فاسرع ودخل البيت و

في حديث عم أنه كان إذا مشي أسرع والمشي على قدر الحاجة هي السنة ولا يكون تصنعا ولا نظاما واحدا كما تراه الجهال وتفعله (مسألة) دخل النبي عليه السلام على عبد الله ابن عمر فالقى له وسادة قال فجلس على الأرض وصارت الوساده بيني وبينه فكان ذلك دليلا على أن قبول الكرامة ليس بلازم وان كان فيه اخجال لفاعلها وربك أعلم ما كان السبب في ترك النبي عليه السلام الوسادة @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٦٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢٦٧٩