تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الغنيمة أو بعد الخمس وذلك محتمل

وفي كتاب أبي داود أنه نفلهم الثلث بعد الخمس عن حبيب بن مسلمة الفهري والله أعلم والأقوى عندي انه من رأس الغنيمة المسألة الرابعة لا يخمس السلب المعطى للقاتل وقد روى أنه إن كان كثيرا يخمس والنبي عليه السلام لم يخمسه فصار أصلا فما كان من كثير أو قليل وقد جرت فيه حكم الشرع فلا يتجاوز إلى غيره الخامسة قال الشافعي هو حق له وقال مالك ليس بحق وقد بيناه في مسائل الخلاف ولو كان حقا له ما أخذه النبي منه بعد أن أعطاه له في حديث عوف بن مالك كتاب مسلم على ما أوردناه في المسائل فلينظر فيه@

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٦٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢٦٠١