تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل زاد مسلم مالم يكن البخيل يريد أن يخرج قلنا صدقتم هو

مكروه ولكن الحديث نص في لزوم ما التزم لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما يستخرج به من البخيل ولو لم يلزم لو لم يخرج به شيئ من يده وقولهم أنه ليس بطاعة خالصة ليس كما زعموا بل هي طاعة خالصة لأنها صوم وصدقة وعتق علقت على شرط فكانت كقوله إن شفى الله مرضى وقد اتفقوا عليه فإن قيل فقد روى مسلم أن النذر لا يأتي بخير وهذا دليل على كراهيته قلنا معنى ذلك لا يأتي بخير لم يكتب له وكذلك في الكتاب بعينه أن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ومثاله في

موافقة الدعاء لا يرد القدر ولا من القدر على الوجه المتقدم إذا الدعاء مندوب إليه لما فيه من التضرع والنذر مكروه لما فيه من ترك العمل إلى حين الضرورة في سراج المريدين السابعة روى أبو عيسى وغيره وصح أن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنذرك ونذر الكافر غير لازم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عزمه على أن يفعل مثله في الإسلام قال أوف به إذ قد تعلق بالك به وقيل أنه لما قصد ذلك في حالة الكفر فحالة الإسلام به أولى وقد روى أن حكيم بن

حزام أعتق في الجاهلية الثامنة اعتكاف ليلة لا يجزى عند مالك وأبي حنيفة حتى يضيف إليها يوما يقدمه وقال الشافعي اعتكاف لحظة يجزيه وقد تقدم بأنها في وضعها التاسعة قال حنون إذا نذر أن يعتكف ليلة لم يلزمه شيئ لأن بعض العبادة لا يقوم مقامها في النذر وقد خفي عليه وجه العرف التي علمها مالك وابن القاسم في قولهما أنه يصوم يوما يعتكف فيه مع الليلة لأن العرب تعبر عن اليوم والليلة حتى تقول صمنا خمسا وقد روى مسلم مصرحا فيه جعل عليه يوما مكان ليلة وهذا تفسير ذلك فأما من نذر صوم بعض يوم أو بعض ركعة فإنه يلزمه

جميعها كما@

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٦٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢٦٠٠