لأبي حنيفة والشافعي أيضا ما عدا الثعلب والضبع عنده وليس لعلمائنا متعلق في المعنى الا ضعيف كقولهم أنه حيوان يطهر جلده بالذكة فلا يحرم لحمه كسائر الصيد وهذا عول عليه عبد الوهاب وحاشاه منه فانه قياس مركب عنده أن كل ما لا يحل لحمه إذا ذبح وفصل
جلده كان جلده ذكيا ولحمه ميتة وهي مسألة خلاف كبيرة فركب مسألة يدلسه حتى يصرح بها وبينها وعليها وتكون أيضا فوقانية ولا يبني مذهبه على أصل الخصم فيكون خطأ مبنيا على خطأ الرابعة اختلف قوله في الحمر الأهلية فتارة قال انها محرمة لحديث خيبر الخامسة الخيل كره مالك أكلها وحرمها أبو حنيفة وأباحها الشافعي ووجه الكراهة أن الله أخبر الأنعام بانها مأكولة وعن هذه بانها حمولة وجعل لكل قسم وصفه لا سيما وربما انقطع نسلها وفي الخبر والخير بنواصيها معقود السادسة قال مالك حشرات الأرض مكروهة وقال أبو حنيفة والشافعي
محرمة وليس لعلمائنا فيها متعلق ولا للتوقف عن تحريمها معنى ولا في شك ولا لأحد عن القطع بتحريمها عذر السابعة من تتبع الأقسام التي تباها في أثناء المحرمات قبل أما كل ذي ناب من السبع وذي مخلب من الطير فصحيح لا كلام فيه لكن مالك اشتد قوله في سباع البهائم لإنه روى حديثه وخفف في الطير لأنه @