تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا وقت ضرورة لها وماروي عنه خلافة لا يصح وتحقيق ذلك عنهما جميعا يطول وتنقطع الأعمار دون تتبع هذه الدقائق لا سيما مع قلة الهمم في التوسع في بحبوحة العلم والدليل علي صحة ذلك ماروي مسلم وغيرة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال وقت الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس

ووقت العصر مالم تصفر الشمس ولكن إتفق العلماء علي أن التغليس بها أفضل لمداومة رسول الله صلي الله عليه وسلم عليها ولأنه ماصلاها قط في أخر وقتها إلا مرتين حين صلاته مع جبريل وحين علم السائل ثم كانت صلاته التغليس حتي لحق بالله كذلك روي عنه صلي الله عليه وسلم خرجه في الصحيح ولكن إنما هو الغلس المستحب عند إسفار الفجر وبيانه للإبصار ومن صلي بالمنازل قبل تبينه فهو مبتدع فإن أوقات الصلاة إنما علقت بالأوقات المبينة للعامة والخاصة والعلماء والجمال وإنما شرعت المنازل ليعلم بها قرب الصباح فكيف الصائم ويتأهب

المصلي حتي إذا تبين الفجر صلي (فائدة) تسمي صلاة الصبح والفجر بصلاة الغداة وإنما قلنا ذلك لأن الله سماها صلاة الفجر فقال وقرأن الفجر والنبي صلي الله عليه وسلم كذلك سماها فقال أسفروا بالفجر وكذلك سماها رسول الله صلي الله عليه وسلم في أحاديث كذلك الصبح @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢٦٠