انما علم بالشرع وجبريل مامور بالامامة بالنبى صلى الله علية وسلم
ولم يؤمر غيرة من الملائكة بذلك فكما خص بالامامة جاز ان يخص بالفريضة وقد روينا في حديث مالك رضى الله عنة من قول جبريل صلى الله علية وسلم بهذا امرت برفع التاء ونصبها فأما رفع التاء فثابت صحيح وهو من امر جبريل صريح ولم يعلم صفة امر الله تعالى له وهل قالة بلغ إلى محمد هذة الصلاة قولا او فعلا او قولا وفعلا او كيف شئت ولا يصح ان يقال امر ان يبلغ قولا فيبلغ هو فعلا فيكون مخالفا غير ممتثل او يقال امر ان يبلغ قولا وفعلا فتكون صلاة النبي صلى الله علية وسلم معة صلاة مفترض خلف صلاة مفترض او يقال له بلغ
قولا او فعلا فاختار جبريل الفعل فيصح الائتمام بة في احد القولين بناء على صلاة الجمعة خلف المسافر وعلى كل حال فلا ينجى من هذا الالزام الا ان يقال انة يحتمل ان يكون جبريل الزم الفعل والتعليم والا فان قلنا انة الزم التعليم خاصة وكان النبي صلى الله علية وسلم قد اقتدى بة وكان صلاة النبي صلى الله علية وسلم خلف جبريل حينئذ صلاة مفترض خلف مفترض يخالفة كمقتدى في العصر بالظهر وذلك وذلك لا يجوز عندنا واذ قد انتهى القول إلى هذا الحد فتحقيق المسالة في كتاب الانصاف والله اعلم اصل من اصول (الفقة) قد بينا فى
اصول الفقة القول على فضل تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند اهل السنة ولم يخالف في ذلك من اهل الاصول الا المبتدعة وهذا لان ى حديث يريدة ان سائلا سال رسول الله صلى الله علية وسلم عن وقت الحاجة إلى الفعل وهو عند وجوب الصلاة بدخول الوقت وفي ذلك ثمانية احتمالات الاول انة اخر بيان الفعل إلى وقت الحاجة إلى الفعل وهذا اصل فقهى سنى كقولة صلى الله علية وسلم في الحج خذوا عنى مناسككم فاحال على تعليم المنسك منة عند حلولة لان المكلف ان احترام قبل دخول العبادة لم يتعلق لها بذمتة وجوب فلا يحتاج إلى بيان وان
عمد إلى وقت وجوبها كان البيان مقرونا بة.@