تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرعية إذا إمتنعوا من الواجبات بعد أن يبين لهم (الخامسة) بين الصديق

جواز المناظرة في المعاني إذا نزلت وطلب الأدلة عليها وإقامة الحجة فيها أما بالنص وإما بالقياس فقد جمع قول أبي بكر الوجهين وبين فائدة (سادسة) وهي جواز القياس في العبادات والذي يجرى فيها هو قياس الشبه دون التعليل لأنه لا يعقل معناها كما بيناه في أصول الفقه فإن قلنا أن أبا بكر إنما قاتلهم بالقياس فهو تخصيص العموم بالقياس وذلك جائز في المشهور والصحيح من الأقول وهي (السابعة) كما أن فيه بيانا ظاهرا في أن خلاف الواحد يسقط الإجماع لأن الصحابة أجمعت على ترك قتالهم وخالفهم أبو بكر فلم بعتدبه وهي

(الثامنة) كما أنه دليل على أن قولين متى سبقا وإستقر أحدهما كان إجماعا وسقط الأخر وهي (التاسعة) (العاشرة) فيه فضل أبي بكر وقد تقدم شرحه (الحادية عشر) فيه بيان لمسئلة حسنة وهو أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته لأنه قال أمرت فيكون ذلك أمرا لجميع الخلق (الثانية عشرة) @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٥٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢٥٢٩