تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا الله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وفي رواية حرمت على دماؤهم وفي رواية ويقيموا الصلاة ويؤمنوا بما جئت به صحيح كله وخرجه أيضا عن الزهري عن أنس بلفظه بعينه صحيحا قائما فإنما قاتلهم أبو بكر بالنص لا بالإجتهاد (وهي الثانية)

ولو قاتلهم بالإجتهاد لكان ذلك له ولكن النص ثابت من طرق كما قدمنا فأمارواة فإستذكروه وأمارواة فإتبعوه فكان إجماعا ولذلك قال عمر بن الخطاب فوالله ماهو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق (الثالثة) كانت العرب صنفين صنف كفر ولحق بمسيلمة وقسم انكر الزكاة بتأويل قال علماؤنا فليسوا بكفار ولو أنكرها أحد بعد ذلك لكفر لأن الإسلام بعد لم يستقر قراره في معرفة الواجبات فعذر مخالفوه (الرابعة) صار هذا الحديث أصلا في قتال الإمام@

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٥٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢٥٢٨