يتعلق به من قال ياخذ السخال في الزكاة وقال مالك لا تؤخذ وحمل هذا القول على أنه للغاية كما قال من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطاة كما حمل قوله لو منعوني عقالا على الغاية أيضا لأن العقال لا يؤخذ في الزكاة وقيل العقال صدقة عام
عربية وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف وقد قال محمد بن الحسن لا زكاة في السخال إذا منفردة وهذا الحديث يقضى عليه (الثالثة عشرة) بين هذا الحديث أن المرتد إذا وقع إرتداده لا يسقط ذلك زكاته وإختلف مع الناس في الصلاة ة وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف (الرابعة عشرة) قد بين قوله وحسابهم على الله اصلا في أن القياس أيضا يؤخذ بظواهر أحوايهم ولا ينقب عن قلوبهم ويوكل باطنهم إلى الظاهر لا الباطن (الخامسة عشرة) سبت الصحابة المرتدين وأسترقوهم وإختلف الناس بعد ذلك فيهم ويمكن أن يكون المرتد الذي يسترق إذا كانوا جماعة
وتحيزوا وأعدوا دارا ونصبوا حربا وأما ما دون الذي يرتد وهو في الحكم ألا ترى أن جميع@