تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزكاة إلا أنسا وإبن عمر وفي مسلم عن إبن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتو الزكاة وعلق العصمة وفي حديث معاذ إذ بعثه إلى اليمن فقال أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم (الأحكام) والفوائد المطلقة خمس عشرة (الأولى) لما كفرت العرب وأرتدت ومنعت الزكاة رأى عمر وغيره من الصحابة أن يكف عنهم حتى يتمكن الإسلام ويذهب من القلوب حزن فقد النبي عليه السلام فوفق الله أبا بكر لإمتثال أمره ولزوم الطاعة وهو الذي يذهب الكرب والكآبة وتعلق عمر على أبي بكر بحديث أبي هريرة قول النبي

عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم ة ولم يرووا فيه والزكاة فلم يفتقروا أبو بكر إلى أن يذكر لهم الحديث الذي فيه ذكر الزكاة وإنما أراد أن يعرفهم الحديث الذي إحتجوا به عليه حجة له وهي قوله فيها إلا بحقها فإنما إشترطت العصمة في الدم والمال بالإسلام من إبتداء الإحترام إلى أن يجب فيها حق فيسقط به قدره من الإحترام ألا ترى إلى قوله أيضا فيه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال وإلى قوله والله لو منعوني عقالا وعناة كانوا يؤدونه إلى

رسول الله لقاتلتهم على منعه وقد صح حديث أبي هريرة وفيه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة رواه محمد بن إسحق بن@

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٥٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢٥٢٧