وذلك مذهب يستقصي في أصول الفقة وقد روي أبو داود عن إمرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت
يارسول الله إن لنا الي المسجد طريقا منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا قال أليس بعدها طريق هي أطيب منها قالت قلت بلي قال فهذه بهذه ومن هذا الباب الذي ترجم عليه أبو عيسي ماروي أبو داود أيضاً أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال إذا وطيء أحدكم بنعله الأذي فإن التراب له طهور وهذا الباب لا يصح منه بعد جهد الا حديث أم سلمة المتقدم (غريبه) الموطيء مفعل بكسر العين من وطيء وهو أسم للموضع فيكون معناه الوضوء من الموضع القذر والتقدير الوضوء من وطء الموضع القذر ويكون بفتحها والمعني واحد وفيه كلام كثير ويجوز الوضوء
من الموطوء بمعني مفعول فيكون المراد به النجاسة لا الموضع القذر بالتقدير المتقدم ويجوز الوضوء من الموطأ مفعل اي وطأه قدمه فقه) قوله صلي الله عليه وسلم بطهرة ما بعده قال مالك أراه في القشب اليابس معناه عنده أن تعلق به موضوع نجس يابس أزاله موضع أخر كعادة ما يتعلق بالأذيال وقيل أن ذلك في الرطب لأن@