وإنتقال المني يوجب الغسل وإن
لم يظهر وتعلق بأن الشهوة حصلت بإنتقال المني وإن لم يظهرفكان كالتقاء الختانين وبأن إنتقال الحدث سبب لخروجة فلا يكون أقل من مس الذكر وكذا لا يصح فأن الأحداث تثبت بالأخبار كما نقلناه وكذلك الغسل يثبت بأسبابة المعينة بالأخبار وما ذكرة ليس معللا ولا ما رأي أنه مثله في معناه (تفريغ) إذا كان صائماً فحضرت الصلاة والعشاء فإن كان محتاجا بدأ بالعشاء لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والصلاة فإبدؤا بالعشاء معناه مع الحاجة أو الصيام وكذلك رواه الدارقطني مفسراً وأحدكم صائم فان لم يكن محتاجاً
بدأ بالصلاة (تفريغ) يأتي هذا في صلاة الجماعة فأما إن كان وحدة بدأ بأكله علي كل حال لا تساع الوقت الا أن يرغب في الفضل فيبدأ بالصلاة الا أن يكون محتاجا أيضاً فيبدأ بالأكل باب ما جاء في الوضوء من الموطيء. (قالت أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف لأم سلمة إني إمرأو أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم يطهره ما بعده) إسناده هذا الحديث مما رواه مالك فصح وأن كان غيره لم يروه صحيحا @