تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إبن القاسم عن مالك جاء رسول الله صلي الله عليه وسلم يوما كتاب فقال من يجيب عني فأجاب عنه عبد الله بن الأرقم وأعجبه فأنفذه وكان عمر حاضر أفلم يزل له ذلك في نفسه يقول

أصحاب ما أراده رسول الله صلي الله عليه وسلم فلما تولي عمر إستعمله علي بيت المال وقال أبن وهب عن مالك أجاز عثمان عبد الله بن الأرقم بثلاثين ألف درهم فأبي أن يقبلها وقال سفيان كانت ثلاثمائة درهم فأبي أن يقبلها وقال إنما عملت لله عز وجل فالعلة التي لأجلها يسقط حديث عبد الله بن الأرقم من الصحيح وثبت فيه حديث عائشة فقال أبو عيسي أنه إختلف علي عروة فروي عنه عبد الله بن الأرقم وروي عنه عن عبد الله بن الأرقم وروي عنه عن رجل عن عبد الله الأرقم كما فسرة أبو عيسي فصار مقطوعاً وخرج علي شرط الصحة (فقهه)

إتفقت الأمة علي أن المصلي ينبغي أن يدخل في الصلاه حاضر القلب خاشع الجسد ولا يتم له حضور القلب الا بحذف العوائق وقطع العلائق وتكلف الفكر والذكر ومع حضور الحدث والجوع لا يتفق له ذلك بل يكون في قلق الا أن يكون يسيرا من شغل الجوع وقلق الحدث فإنه لا يضرة فإن كان كثيراً فصلي به أعاد الصلاه أبدأ وأختلف العلماء في تعليلة فمنهم من علله بالشغل المؤدي الي شرود القلب وإشقاط الخشوع وقال أحمد بن حنبل العلة فيه إنتقال الحدث وعنده أن إنتقال الحدث وعنده أن إنتقال الحدث يوجب الوضوء @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢٣٢