تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مالك يعيد في الوقت ولست

أعلم من يقول بإعادة الوقت ألا مالكا ووجهه طويل بيناه في في كتب المسائل السادسة عشر ماهو الوقت ففي الكتاب أنه الوقت المختار المحدود وقال في المبسوط وفي كتاب ابن حبيب انه الوقت الضرورى والأصح الأول لأن الإعادة موضوعة لاستدراك الفضل لا لاستدراك الفرض فاختصت بوقت الفضيلة وهو الوقت االمختار السابعة عشر يسيير الدم يعفى عنه اتفاقا من علمائنا من غير تجديد لقوله تعالى أو دما مسفوحا وذلك يختص بالكثير دون اليسير الثامنة عشر غيره من النجاسة كدم الحيض الذي عقدنا الباب له والقيح.

والصديد لمالك في ثلاثة أقوال أحدها أنه يعفى عن يسيره الثاني أن ذلك في الدم وحده الثالث أن العفو جار في كل ذلك ألا في دم الحيض لقاله ابن أشرس وابن وهب عنه لقوله فيه قل هو أذى يعم قليله وكثيره وقد علل ذلك بما لا يساوى سماعه التاسعة عشر ما يعفى عنه في ثوب نفسه هل يعفي عنه في ثوب غيره قلت نعم إذا احتاج أليه الموفية عشرين اليسير لا يتحدد بأكثر من الاجتهاد وقال أبو حنيفة يتقدر بالدرهم البعلى يعني ألاكبر قياسا على موضع الاستنجاء والقياس على الرخص لا يجوز وله فيه تفريع قبيح الحادية والعشرون دم السمك

والذباب والقرود هل هي نجسة أم لا قولان لمالك ووجهات لأصحاب الشافعي وعند أبى حنيفة طاهر وهو الصحيح لأنه لو كان دم السمك نجسا لشرعت ذكاته الثانية والعشرون إذا تحقق النجاسة غسلها فان شك فيها غسل ماء ونضح ما لم يعلم والنضح من أمر الناس الأول قال مالك وهو طهور ما شك فيه ونقله أهل المدينة خلف عن سلف الثالثة والعشرون إذا ترك النضح في موضعه ثم صلى قال ابن القاسم وسحنون وعيسى بن دينار يعيد الصلاة لأنه تارك فرض طهارة فلزمه اعادة الصبلة كالغسل وقال أشهب وابن نافع وابن الماجشون لا اعادة عليه قال عبد

الوهاب لان النضح مستحب وهذا ساقط بل النضح واجب وأنما فيه نكتة بديعة وذلك أن الغسل شرع لإزالة النجاسة لأجل الصلاة مع ضرب من التعبد النضح تعبد محض لا إزالة فيه فتركه ترك فرض لا يؤثر في الصلاة الرابعة@

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢٢٢