وهو أن من قسم خطابه على أقسام ثلاثة أو أربعة جملة ثم احتاج إلى تفسيرها أو الزيادة فيها فهل يبدأ في التفسير بالمبتدأ به في الجملة أم بغيره فنحن نأخذ أودية القول من ذلك بكل وجه وتارة نبين من غير ترتيب بحكم عارضة الحال ما يجب إزالته من الأنجاس إذا نسي أزالته
فصلى ثم رد عليه في أثناء الصلاة ففيه أربعة أقوال احدها يقطع قاله في الكتاب الثاني يتمادى وينزع أن استطاع فان لم يستطع قطع إذا كانت في جسده فكونه قاله في المبسوط الثالث قال ابن الماجشون أن استطاع نزعه نزع وإلا تمادى وأعاده ألرابع يخرج ويغسل ويبنى قاله أشهب ووجه الأول أن مالا يجوز معه ابتداء الصلاة لا يجوز معه استدامتها كالحدث وجه الثاني أن هذا الفرض من سنح الذكر دون النسيان فصار بعض الصلاة كجميعها ولو أتم جميعها ناسيا أجزأته كذلك ما قصر منها وجه الثالث أن هذا الفرض مع القدرة دون العجز بدليل
أنه لو لم يكن معه إلا ثوب نجس لم يبدله وهو عاجز في حال الصلاة عن أزالته وهذا تحقيق بالغ بيناه في كتاب الإنصاف في التيمم ووجه الرابع أن هذا عذر قاطع عن التمادى فإذا له يبنى كالرعاف وأصحها أن ينزعه أن استطاع ويبنى لما بيناه فيه الثالثة عشر إذا رآها فترك ازالتها إلي وقت الصلاة فلما كان في وقت الصلاة نسي ازإلتها فصلى بها قال الشافعي عليه الإعادة لأنه فرط وهذا ضعيف فانه أنما تجب إزالة النجاسة وقت الصلاة فلما لم تحضر الصلاة لم يفرط وقد رأيت الأمام أبا حامد يحكي عن الشافعي إنما ازاله النجاسة واجبة
في الحال وهذا ضعيف أيضا عندى الرابعة عشر إذا لم ير النجاسة حتى صلي فهل يعيد فتقدم قول علمائنا وللشافعي قولان وعن احمد روايتان وقال الاوزاعى لا يعيد وهو الأصح الخامسة عشر إذا أبصر النجاسة في ثوبه في الصلاة فلما هم بالانصراف نسى فتمادى أعاد ابدا قاله ابن حبيب ووجهه أن الصلاة برؤية النجاسة انتقضت وعندي أنها لم فانها لو انتقضت ما عادت بطرحه وأنما وجب عليه أزالتها فنسيانه اخرا كنسيانه أولا وإنما ذلك على احد القولين في المرئية فافهمه ومتى بعد قال الشافعي تعيد أبدا وقال@