وصلى فيه) صحيح حسن (اسناده) الحديث أشهر وأصح من الكلام عليه (غريبة) تحته تحكه وقد تقدم
وتقرصه تفركه وقال مالك التقريص بالإبهام مثل القرص (فقهه) قد تكلمنا في النجاسة ببعض ما حضر في باب البول ولما أحسسنا الان بخاتمة القول فيها أردنا أن نعطف عليها عنان البيان فنقول القول في النجاسة يبنى على أربعة أصول أحدها تعيينها والثاني تحقيقها والثالث حكم ازالتها والرابع كيفية أزالتها فأما تعيينها فهو نوعان أحدهما كل حيوان بعد موته إلا الادمى والأصل فيه قوله حرمت عليكم الميتة وفي استثناء الآدميين قوله أن المؤمن لا ينجس والثاني أجزاء الحيوان المنفصلة عنه حال حياته وهي على ثلاثة أقسام الأول
أجزاء الأدمى وكلها نجسة إلا الدمع والعرق والبصاق والمخاط ويروى عن النخعي استثناء الريق وحكم بنجاسته ولاشك في طهارة ذلك كله في الشريعة@