تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و بالزنا وأما الحديث الذي تعلق به الشافعي في القديم وأحمد فضعيف كما قدمناه والصحيح وجوب الاستغفار خاصة لأنه مرتكب نهيا ولم ترد في ذلك كفارة ولا هو في معنى ما ورد فيه الكفارة. باب دم الحيض يصيب الثوب: وفاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه@

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢١٦