وسلم وتارة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن اانبى صلى الله عليه وسلم وتارة يروى على الشك دينار أو نصف دينار وتارة يروى على التفرقة في أن المرئى أول الدم أو اخره مع رواة مجهولين وآخر غير معدلين حسب ما تقرر في موضعه (احكامه) من وطء حائضا فلا شيء عليه قاله مالك وابو حنيفة والثورى والشافعي في الجديد وقال الشافعي في القديم يتصدق في أول الدم بدينار وفي أخره بنصف دينار وقال أحمد بن حنبل هو مخير بين الدينار ونصف دينار وحكي عن الحسن البصري وعطاء الخراسانى أن فيه كفارة المفطر في رمضان قالا لأنه وطء
لا يحل فوجب فيه كفارة العتق مثل وطء رمضان وهذا ينتقض بالوطء في الحج@
عارضة الأحوذي · الصفحة ٢١٥