تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد غطيا رءوسهما في قطيفة أن هذه الأقدام بعضها من بعض وقد كان وحشى فائفا وقال (1) الأصل الثاني أن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه فقال أم ترى أن مجززا نظر إلى اسامة وزيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض والنبى عليه السلام لا يسر إلا بحق وقد بيناه في كتب الأصول

أن قوله وفعله وبشرعه عند قول أو فعل وسكوته كله دليل على صحة ذلك وكونه من الشرع لما ثبت من وجوب العصمة له فلينظر هنالك في كتاب الأفعال من الأصول (احكامة) القول بالقافة وهو الاستدلال بالخلقة على النسب وهو من قاف الأثر إذا اعتافه وتتبعه وهو مقلوب فقا ونحوه فان قيل هذا عمل الجاهلية وقد ذمه الله سبحانه فقال (افحكم الجاهلية يبغون) وعمل بالظن والظن أكذب الحديث ولو رجع إلى حكم القافة لكان اللعان أحق به وهل تعويل القائف الا على الشبه وهو لا يصدق هذا والنبى عليه السلام انما قصد به الرد على الكفار لا

ليبنى الشرع فهو رد لقولهم بقولهم وهذا هو موضع سرور النبي عليه السلام قلنا. هذا كله باطل كل ما أقره النبي عليه السلام من فعل الجاهلية فهو حق بقوله وفعله وإقراره لامن جهتهم والظن أصل في الأحكام إذا صدر عن امارة كالقياس ــــــــــ (1) بياض بالاصول @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢١١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢١١٢