تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله والدين مقضى يريد انها صفته اللازمة وهى القضاء (التاسعة) قوله والزعيم غارم وهو الكفيل والزعامة والكفالة والحمالة والقبالة بمعنى واحد وهو التزام ماعلى المرء للمرء وقد استعمل المتأخرون القبالة في الكراء وقوله غارم يعنى لما ضمن بمطالبة المضمون له سواء كان معلوما ما ضمنه أو مجهولاً خلافا للشافعى وسواء كان عن ميت ترك وفاء أو لم يترك خلافا لأبى حنيفة

لأنه قول عام تأسيس القواعد فجعل على عمومه (العاشرة) فان كان الضمان بالوجه لم يلزم المال عندهما إلا ان مالكا ألزمه الضمان إذا لم يحضره لأنه بدل عنه فلما تعذر عليه أصل ماضمنه تعين عليه ضمان فائدة @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٠٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢٠٩٩