حضوره (الحادية عشرة) قال الشافعى لاتصح الكفالة بالبدن وعموم الحديث يجوزها ولأنها منفعة وثيقة فجازت الكفالة بها كالمال أو تقول فجازت كالرهن (الثانية عشرة) قال النبي عليه السلام العارية مؤادة وقد روى الدار قطنى العارية مضمونة.
باب الصدقة عند الموت ذكر حديث أبى الدرداء في آخره مثل الذي يتصدق عند الموت كمثل الذي يهدى إذا شبع حسن صحيح قد تقدم أن الصدقة الفضلى عند الطمع في الدنيا @
عارضة الأحوذي · الصفحة ٢١٠٠