تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيناه في أصول الفقه (الرابعة) في حديث حمل فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة وان تقتل وهذا ضعيف والأقوى أن النبي عليه السلام قضى بالعقل لما بيناه (الخامسة) ظن أهل العاقلة ان الميراث لهم كما يغرمون الدية فبيين النبي صبى الله عليه وسلم طريق

كل واحد وعين موضعه (السادسة) قوله وورثها وولده دليل أنه ليس من العاقلة وانما له الارث والعقل على غيره وقد بيناه في كتاب المسائل لتحقيق المذاهب والدلائل (السابعة) دية الجنين لجميع ورثته وقال الليث انها للأم لأنه جزء منها ودليلنا أنه ليس حكم الجزء بدليل تقدير الغرة فيه وقد قال الله تعالى (ودية مسلمة إلى أهله) (الثانية) أن خرج الجنين ميتا بعد موت الأم فلاغرة فيه خلافا للشافعى وربيعة والليث بن سعد وتعلق بالحديث وليس في الحديث تعيين قوله فيحتمل ان يكون خرج قبل الموت (التاسعة) قال الشافعى فيه الكفارة

لعموم الآية وكيف يصح هذا التعلق ولم تعلم له حياة فتكون فيه كفارة (العاشرة) هذا يقتضى ان الجنين يورث لأن كل نفس تصمن بالدية تورث (الحادية عشر) قوله كيف اغرم من لا اكل ولاشرب ولا استهل يعنى رفع صوته فجا , من ذلك كلة شئ تتحقق منه حياته فرد النبي عليه السلام قوله وأعلمه بان الغرم كما يرتبه الشرع لاكما يراه من ظن أنه رآى (الثانية عشر) قوله ان هذا من اخوان الكهان يعنى الذين يزينون كلامهم بالسجع في الأخبار عن الباطل فان أخبر بحق أو @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٠٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢٠٨٤