تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من بنى لحيان لقتتلتا فضربت إحداهما الأخرى يقتضى أن هذا شبه العمد لأنها قصدت الضرب ولم تقصد القتل فاشبهت العمد في إرسال اليد بالعصا وأشبهت الخطأ في عدم القصد وقد اختلف قول مالك والناس في شبه العمد والصحيح وجوده وان اختلفوا في تعيينه وإسقاط القصاص فيه فابو حنيفة عينه بالضرب بالعصا والحجر وأسقط فيه القصاص وتعلق بمعانى منها هذا الحديث

فانهما اقتتلتا وضربت إحداهما الأخرى بعمود خباء وماتت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بالعقل وهو ظاهر لكن علماؤنا حملوه على أنها ضربتها لاعن قصد وانما اتفق وقوع العود عليها فنسب اليها بدليل سقوط القصاص ولايختص القصاص بالمحدد بدليل قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودى برض رأس المرأة وعندهم لايقتل به فان قيل قتل اليهودى بالحرابة قلنا لوصح ذلك لقتل بالمحدد اجماعا وانما رض رأسه بحجر ليقع القصاص حقيقة اسما ومعنى (الثانية) قوله فطرحت جنينها ظاهر في انها ماتت من مرض لامن قتل بدليل قوله في حديث

عمر أنه سئل عن املاص المرأة وهو زلوق ولدها من بطنها فذكر محمد بن مسلمة له قضاء النبي عليه السلام فيه بغرة (الثالثة) أن عمر لم يقنع بقول المغيرة حتى شهد معه محمد بن مسلمة ليس لأن خبر الواحد يرده ولكن لما جاءه خلاف مايعلم في الديات أراد التثبيت وقد @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٠٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢٠٨٣