تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال حقاً لم يكره السجع وقيل انما كره السجع المتكلف فقد سجع النبى

عليه السلام في الدعاء وكلاهما صحيح فلا ينبغى أن يتكلف ولاأن يقال في باطل وفي رواية أبى عيسى ان هذا ليقول بقول شاعر بل فيه غرة فذم الشعر وقد بينا أن منه محموداً ومذموماً وان حسنه كحسن الكلام ويقبح بقبح الكلام (الثالثة عشر) قوله فمثل ذلك يطل يروى بالباء المعجمة بواحدة يعنى مثل ذلك لايفيد شيئاً ويروى يطل بالياء المعجمة باثنتين من تحتها مضمونة من قوله طل دم فلان إذا هدر فلم يكن فيه قصاص ولادية (الرابعة عشرة) ان صاح فانه يغرم بالدية كالحى (الخامسة عشرة) ان الغرة كل جنين ولوكانوا خمسة ففيهم خمس غرر

(السادسة عشرة) سن الغرة وهى معضلة وفيها اختلاف كثير وتفصيل طويل وقد بيناها في كتب الفقه قال في الحديث بغرة عبد أو أمة فاقتضى ذلك عندهم الوسط من النوعين ثم انهم اختلفوا في قيمتها من عشرة دنانير إلى خمسين وقال قوم غرة تعدل خمسمائة درهم والذي تنخل من ذلك أن النبي عليه السلام قضى بالغرة في العمد أو الأمة فان وجدت فهى الأصل وان عدمت فقد قضى عمر وزيد فيها بنصف عشر دية الأصل لأنه أقل ماقدر في أرش الجناية (السابعة عشرة) فان أخذت الغرة فلا أقل من سبعة أعوام لأنها هي التى تنتقل بنفسها وينتفع بها وتكون

سليمة لامعيبة لأن العيب لايدخل تحت مطلق اللفظ وهى الثامنة عشرة (التاسعة عشرة) وسواء كان ذكراً أو أنثى لأن النبي عليه السلام أطلق القول فحمل على مطلقه وقد بيناه في مسائل الخلاف @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٠٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢٠٨٥