تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم تكن مميزة فغسلها عند الحكم بالاستحاضة يجزيها وقال احمد يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة وقال ابن المسيب تغتسل المستحاضة من طهر إلى طهر واختلف في روايته فمنهم من رواه بالطاء المهملة ومنهم من رواه بالظاء المعجمة وكلا الروايتين عن مالك

واستبعد الخطابي أن يكون من طهر إلى طهر بالطاء المهملة وقال واي معنى له وإنما علق الغسل عل الطهر بالتمييز أو العادة والذي استبعد صحيح لأنه إذا سقط لأجل المشقة عنها الاغتسال لكل صلاة فلا اقل من الاغتسال مرة في كل يوم عند الظهر في دفء النهار وذلك للتنظيف والصحيح سقوط الاغتسال بسقوط الحكم بأنه حدث. الرابعة هل تجمع المستحاضة بغسل واحد بين صلاتين روى ذلك كما تقدم في حديث عمران عن حمنة وذلك صحيح كما بيناه فينبغي أن يكون مستحبا وذلك أولى من قول ابن المسيب من رأيه.

باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضى الصلاة:) معاذة أن امرأة سألت عائشة قالت أتقضى أحدنا صلاتها أيام الحيض فقالت أحررورية أنت قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء (إسناده) حديث معاذ صحيح خرجه مسلم قالت عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) غريبة (القضاء والأداء هو فعل المأمور به@

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢٠٨