تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ميراث البنات ذكر حديث جابر في سعد بن الربيع الذي يرويه عبد الله بن محمد بن عقيل وقال فيه حديث حسن صحيح وكان اعترض في صدر الكتاب فيه وهذا هو الحق كما بيناه من قبل (الاسناد) روى فيه بعضهم أنها جاءت فقالت هاتان ابنتا ثابت بن قيس بن شماس قتل أبوهما معك يوم حد وهو غلط ظاهر انما قتل ثابت يوم اليمامة (الاحكام) في مسائل (الاولى) كان الناس في الجاهلية يتوزعون

الفرائض بشهواتهم حتى حكم الله فيه بالحق في آية المواريث وقد بيناه في كتاب الاحكام بغاية البيان فلينظر هناك (الثانية) أعطى الله النصف للبنت والثلثين لفوق الاثنتين وبقيت الاثنتان مسكوت عنهما واختلف فيها الصحابة وأقوى دليل فيها أن النبي عليه السلام أعطاهما @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٠٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢٠٦٤