تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فى حديث سعد هذا الثلثين وأيضاً فان الاختين تأخذان الثلثين بنص القرآن فالبنات مثلهما وهى محكمة في كتاب الاحكام بغاية الاحكام ان شاء الله (الثالثة) ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة لم يطالبها باثبات الموت والوراثة لأن الحاكم كان

يعلمها وقضاء القاضى بعلمه أصل في الشريعة وانما تردد الناس فيه لما حدث من التهمة فيهم فان كان الامر بينا ظاهرا نفذه دون تكلف ذلك وقد بيناه في كتاب الخلاف. (ذكر أيضا حديث) ابى موسى وسلمان في بنت وبنت ابن وأخت ورجوعهما إلى قضاء ابن مسعود عن النبي عليه السلام (الاصول) فيه العمل بالقياس قبل معرفة الخبر والرجوع إلى الخبر بعد معرفته ونقض الحكم إذا خالف النص وهذه ثلاث مسائل أصول وكان عمر يقضى في رجل ترك بنتا وأختا ان المال بينهما نصفين وكان يقول ابن عباس في رواية عنه ان الاخت تسقط لان الله تعالى لم

يجعل للاخوات ميراثا الا إذا هلك عن كلالة والكلالة من لاولد له وقد بينا في كتاب الاحكام أنها على أقسام وان وجود شئ من الولد يسقط @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٢٠٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٢٠٦٥