وهى شريعة وسنة قائمة سابقة كذلك فعل الخضر وموسى حين أنيا أهل القرية قال بعض الشافعية كان في شرعهم إطعامهم واجبا على أهل القرية فلما تركوا الواجب أنكر موسى على الخضر نفع من ترك واجبا قال الامام (أبو بكر ابن العربى) هذا لايصح دعواه لأنهم سألوهم وكشفوا اليهم الحاجة فلما امتنعوا بعد ذلك تعين عليهم في كل ملة كما جرى فبدأ الخضر بالفضل كما يشبهه وطلب هؤلاء القوم حقهم في الرقية بما يجوز لهم (الثانية) أن الرقية لم تلزمهم ولو كانت واجبة لما جاز أن يأخذوا عليها جعلا وانما يمتنع أخذ الأجرة
إذا تعين ذلك على الواحد بشروط أخر (الثالثة) أنه يجوز أخذ الأجرة على عمل يقدره زمان أو حال أو حاجة ولايغنى الزمان وحده للتقدير (الرابعة) أنه لايجوز تسمية الغنم من غير وصف وله الوسط وانما ذلك إذا تعينت بدليل توله في الطريق الثانية بقطيع الغنم وهذا يدل على أنهم عينوه ثلاثين شاه (الخامسة) ان فاتحة الكتاب رقية (السادسة) أنه انما خصها لأنه رآها سميت أم الكتاب فتحقق شرفها وتقدمها (السابعة) قوله سبع مرات أقل الرقية ثلاث وأكثرها سبع فاعتمد الأكثر رغبة في تحصيل البر والأخذ الأوثق (الثامنة) تثبتهم فيما
شكوا فيه من جواز ذلك وهذا من الورع حتى يتبين اليقين (التاسعة) جواز أخذ الأجرة على القرآن وقد اتبعه بقوله في الصحيح إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله (العاشرة) قوله ومايدريك أنها رقية ولم ينكر عليه نظره واجتهاده من غير نص (الحادية عشرة) قوله كلوا واضربو إلى معكم بسهم تطييبا لقلوبهم (الثانية عشرة) فان قيل فهذه الرقى هل ترد القضاء قلنا روى أبو عيسى عن أبى خزامة عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقى @