تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما فيها مما يتعلق

بالأحاديث الواردة في هذا الكتاب جماعها. (الاولى) قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يجزى ولد والده إلا ان يجده مملوكا فيشر به فيعتقه والمعنى فيه أن الابوين قد أخرجا الولد من خير العجز إلى حيز القدرة فان الله قد أخرج الخلق من بطون أمهاتهم لا يقدرون على شيء كما أنهم لا يعلمون شيئا فتكفل الوالدن أمره حتى خلق الله له القدرة والمعرفة واستقل بنفسه بعد المعجزة فكفا ذلك بفضل الله وقوته لا بصورته وحقيقته أن يجد الولد والده في أسر الرق وعجز الملك فيخرجه إلى قدرة الحرية (الثانية) جعل الله للام ثلثى البر وجعل

للأب ثلثه لفضل الكفالة على فضل القصرة لقولة صلى الله عليه وسلم لمن سأله من أبر قال امك مرتين وذكر الاب في الثالثة كما تقدم. أخبرنى محمد بن الوليد الفهرى قال كان بين رجل وامرأة خصام فتقدم للأم ابنها فتلكم له في لك وكان منفقها فقال تقدمت لها عليه لوجهين احدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للأم ثلثى البر والثانى أنى خفت أن يخاصمه غيرى فيجفوه فصنته عن ذلك (الثالثة) جعل النبي عليه السلام بر الوالد ثانى التوحيد لقوله أكبر الكبائر الاشراك بالله ثم عقوق الوالدين وقوله في أفضل الأعمال الصلاة لميقاتها

ثم بر الوالدين جعله في ضمن حق الله في حديث آخر فقال رضى الرب في رضى الولد وسخط الرب في سخط @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٩١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٩١٦