تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه

وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعتها وحديث عيسى ضعفه لأجل رواية العمرى له لتضعيف يحي بن سعيد وهو ثقة والحديث صحيح وقد بينا أن شرابه من فيها جائز لطيب نكته وعصمته عن إذاية الحيوان وأمنه بتلطفه من صب الماء. باب كراهية النفخ في الشراب أبو المثنى الجهنى عن أبى سعيد الخدرى أن النبي عليه السلام (نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل القذاهة أراها في الاناء قال أهرقها قال فانى لا أروى من نفس واحد قال فابن القدح عن فيك إذن) حسن عكرمة عن ابن عباس نهى النبي عليه السلام أن ينتفس في الاناء أو

ينفخ فيه حسن صحيح (الأحكام) في مسائل (الأولى) قال علماؤنا هذا من مكارم الأخلاق أيضا ومعنى ذلك لئلا يقع فيه من ريق النافخ فيتقززه غيره قال ابن العربي بل هو حرام فيما يعلم أنه يناوله لغيره فان الاضرار بالغير حرام فان فعله في خاصة نفسه ثم ناوله لغيره فليعلمه به لأنه ان كتمه كان من باب الغش وهو حرام (الثانية) قال مالك في العتبية ويكره النفخ في الطعام أيضا والمعنى فيه اشتراكهما في العلة المذكورة (الثالثة) قوله إنى أرى القذاة فيه يعنى فانفخ فيها لتزول قال له @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٩٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٩٠٦