تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دارين ومنفعتين وفريقين وعين لكل فريق في كل دار منفعة.

(الثالثة إذا ثبت هذا فما يصنع من الياقوت واللؤلؤ والمرجان لا يجوز استعمالها فيما يمنه فيه استعمال الذهب والفضة لأن ذلك أعلى من الذهب واغلى فيكون تحريمه من باب الأولى (الرابعة) إذا ثبت هذا فلا يجوز اتخاذ الأوانى لأن مالا منفعة في صورته إلا فيما يحرم لم تكن لها حرمة فلا قيمة فها ان كسرت ولا ضمان ولا تقويم فيها في زكاة وغير ذلك هراء في هراء. (الخامسة) إذا وصلت الآنية بذهب أو فضة في تشعيب أو تضبيب لم يمنع ذلك من استعمالها لنه تبغ فلا يجرى عليه حكم المقصود وقال الشافعى لا يستعمل الاناء المضبب بالفضة.

وقال لى بعضهم عن ابى حنيفة ان كان تضبيبه في موضع الشرب لم يجز وان كان في غيره جاز والتضبيب عندهم التطويق. وفي الصحيح: أن أنسا أخرج قدح النبي عليه السلام وفيه صدع مسلسل بفضة من نضار وقال أنس لقد سقيت في هذا القدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن سيرين ان كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانه حلقة من ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة لا تغير شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه وكان محمله برة من فضة (السادسة) حمل الشافعى في أول قوليه النهى عن ذلك على التنزيه لما في ذلك من التشبه

بالأعاجم. وفي الصحيح عن أم @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٨٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٨٩٤