باب الشرب في آنية الذهب والفضةذكر حديث الحكم بن أبى ليلى أن حذيفة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة والذهب ولبس الحرير والديباج وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة حسن صحيح (الإسناد) أصل هذا الباب حديث مالك عن أم سلمة الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
وفى مسلم من طريق ابن مسهر الذي يشرب أو يأكل في أنية الفضة والذهب فإنه يجرجر في بطنه ناراً من جهنم. وقال مسلم عن البراء (من شرب فيها من الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة) وفي مسلم عن حذيفة (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا (من طريق أخرى منه) ولكم في الأخرة) (العربية) قوله جرجر حقيقته الصوت فهو يروى برفع نار ونصبها وقوله نار جهنم مجاز يعبر به عن عقاب الفعل فسمى باسم الفعل فان شرب الماء في الاناء المذكور يوجب النار ان عوقب فكأنه صوت الماء صوت النار وان كان جرجر
صب كما قال بعضهم فهو مثله أى إنما يصب في جوفه النار. واستشهد أبو عبيد بقول الشاعر: وهو إذا جرجر بعد العب ** جرجر في حنجرة كالجب@