روى أبو داود (وانتبذوا في الشنان ولا تنتبذوا في القلال فانه إذا تأخر عن عصره صار خلا) واشتد وقد كان يبقى النبيذ مدة فان بقيت فيه حلاوة سقاه الخدم والا أمر باراقته وكان لا يشرب الا الحلو البارد وقد تقدم ذكره ورى عن مالك أنه كره أن ينبذ في الإناء المقير وينبذ في الزق والمقير ولا ينبذ في القرعة مقيرة كانت أو غير مقيرة وهذه الروايات لا معنى لها لأن النهى منسوخ فلا يعول عليه.
@
عارضة الأحوذي · الصفحة ١٨٨٨