عن مالك منع ذلك وبه قال أحمد واسحاق. وروى عنه اجازته الانتباذ في الظروف كلها الا المقير والمزفت. وروى عنه في الثالثة أنه أجاز الانتباذ في أربع أوانى الدباء والنقير والمقير والمزفت.
وقال ابن حبيب يجوز الانتباذ في الأوانى كلها وما روى أبو عيسى عن الحسن البصى عن أبيه عن عائشة كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقائه فقد توارد أبو عيسى وأبو داود على هذا الحديث سندا ولفظا ورواه يونس بن عبيد عن الحسن. وقد روى هذا الحديث شبيب بن عبد الملك عن مقاتل بن حيان عن عمرة عن عائشة كذا رويناه في كتاب أبى داود ورويناه في تاريخ الجعفى شبيب عن مقاتل عن عمته واسمها ام جبلة عن عائشة ولا يصح من طريق.
وقد @
عارضة الأحوذي · الصفحة ١٨٨٧