إذا رضوه جاز وكان خيراً من إراقته وكذلك سواه من الناس يجوز ذلك له وسوى النبيذ من الأطعمة والأشربة يجوز ذلك فيه فان قيل ففى الموطأ ان عمر أباح لأهل الشام أن يشربو طبيخاً قد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه وصار مثل طلاء الأبل وقد حده أو حنيفة بذهاب الثلث قال علماؤنا منهم محمد ليس ذهاب الثلث أصلا فان البلاد فى
ذلك تختلف وانما المعول عى أنه لا يسكر وذلك يختلف باختلاف الأعناب في كثرة الماء فيها وقلتها وقوتها وضعفها @
عارضة الأحوذي · الصفحة ١٨٨٢