تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكما أن قليل الخمر لا يسكر وهو محرم كذلك غيرها مثلها ولا جواب عنه فان حرم الله

الخمر لعينها والسكر من غيرها. قلنا يعارضه ما أسكر كثيرة فقليلة حرام وكلاهما لم يصح وحديثنا أقوى قليلا من حديثهم (الثانية) روى أبو عيسى عن عائشة (ما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام) وفي رواية (فالحسوة منه حرام) فالفرق بكون الراء ثلاثة آصع وقال ابن قتيبة هو أربع وعشرون رطلا وبفتح الراء ستة عشر به قال أحمد بن حنبل. والعرق بالعين وبفتح الراء خمسة عشر أو ستة عشر صاعا. وهو حديث ومهدى وأبو عثمان لا يعول عليهما.

وفى نفس الحديث ما يرده لأن ثلاثة آصع وستة عشر رطلا ليست في أول الاسكار ولا في آخره فيكيف يحد بها والحسوة ملء الكف ليس باقل المشروب بل نقطة أقله فلا يحدبها فتهافت معناه وضعف سنده فسقط في نفسه. ورى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب النبيذ @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٨٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٨٨٠