الثامنة وعدم التعدي والتجاوز له فان اللقمة إذا وقعت وترك جميعها لما أصاب الأذى منه كان متعديا في ترك ما طرح مما لم يصبه أذى فأمره بالعدل فقيل له أمط الأذى الذي لا ينبغي وخذ ما بقى بعده فكله
التاسعة قوله ولا يدعها للشيطان دليل على انه لم يسم في أول الأمر ولذلك اختطفها منه العاشرة وقد تقدم القول في التمندل بعد الوضوء وقد روى وصح أنهم كانوا يمسحون أيديهم بسواعدهم وأقدامهم وقد روى أن عمر كان يمسح يديه بقدمه ويقول هذه مناديل عمر الحادية عشرة استغفار القصعة له وذلك جائز ولم يصح أمره الثانية عشرة لحس القصعة لبسانه أو سلتها بيده@
عارضة الأحوذي · الصفحة ١٨١٩