وتسورت على العلم فجعلت تعدد الممسوخ وما صح منهم وهي الرابعة إلا القرد والخنزير والضب والفأر الخامسة قولهم أن الممسوخ لا تنسل دعوى وهذا أمر لا يعلم بالعقل وإنما طريق معرفته الشرع وليس في ذلك أثر يعول عليه الأحكام في الأولى لا علم لنا بترتيب هذه الأقوال من النبي عليه السلام فإنه قال لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه وقال إن الله غضب على أمة فمسخها فلأجل ذلك كره قوم أكلها والصحيح جوازه لأن النبي عليه السلام أقر على أكلها في الحديث الأول من ذكرنا وقال في الحديث الثاني لا أنهى فدخلت في قسم
المباح الثانية قبول النبي عليه السلام للهدية وقد تقدم لا سيما من القرابة والأصهار ففي ذلك صلة الأرحام الثالثة قبولها من أهل البادية في الحاضرة وهي سنة لأن البادية فيها الأرزاق أصالة والحواضر يجلب إليها عادة وبهذا السبب كانت الضيافة على أهل العمود والثاني أنه أجل تعذر شراء الحضري إذا كان عندهم إذ ليست له سوق معلومة وفي الحاضرة الأسواق فيبتاع ما يقتات فإن ورد على العمود في سوق سقطت هذه الكلفة عنهم الرابعة ألا يأكل أحد طعاما حتى يدرى ما هو فإن الإقدام على ما يجهل رضاء به إذا ذاقه أفن في الرأي ومسخ
في العادة لئلا يتقززه إذا عرفه فيقذفه أو يتخلى عنه وفي ذلك إذاية وإخجال الخامسة قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بأرض قومي فأعافه بيان لأن العادة اصل في المطعومات والمعاملات والملبوسات يستمر المرء عليه في أرضه وإذا خرج عنها ما لم يكن في ذلك ضرر السادسة قال لي بعضهم أن رجلا أخبره أن الضباب كثيرة في أرض الحجاز وأراد تكذيب الخبر وليس منها في الحجاز شيئ ولعله كذب أو كذب له أو سميت له بغير اسمها أو حدثت بعد ذلك في الأرض السابعة@