تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

آكله على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم مع عيافة النبي عليه السلام له

دليل على أن شرط الصحبة ليس منها أكل ما يأكل ولا لبس ما يلبس ردا على الصوفية في الجملة الثامنة في هذا الحديث ورود المسافر على أهله بالهدية من سفره وهي سنة ماضية قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم أحدكم على أهله فليطرقهم ولو بحجارة يعنى ما تستحسن منظرتها أو ينتفع بها التاسعة فيه أكل النبي من السمن والأقط العاشرة قيل لابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا آكله ولا أحرمه فقال والله ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا محللا أو محرما ظنا منه أن المخبر اعتقد أنه أراد بقوله لا آكله لا أحلله

وهذا لا يجوز فلأجل ذلك أنكر ابن عباس على ذلك ما فهم منه وإنما أراد النبي عليه السلام بقوله لا آكله عيافة ولا أحرمه ولكن يبقى حلالا لمن اعتاده فأما خروجه على قسم التحليل والتحريم فمحال وهذا يدل على أن المكروه حلال وقد بيناه في أصول الفقه وعليه يدل كلام عمر المتقدم الحادية عشرة روى مسلم وأبو داود أن النبي عليه السلام لما قدم إليه الضب تبزق باب ما جاء في أكل الضبع ذكر حديث عبد الحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي عن جابر الضبع أصيد هي قال نعم قال قلت آكلها قال نعم قال قاله رسول الله صلى@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٨٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٨٠٠