فيه فحطب وعليه عمامة دسمة يعني لون
الدسم يريد سوداء ولم يصح عندي في العمامة شيئ إلا هذين الحديثين الأحكام في خمس مسائل الأولى العمامة سنة الرأس وعادة الأنبياء والسادة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة وهذا يدل على أن كانت عادة أمر باجتنابها حالة الإحرام وشرع كشف الرأس فيها إجلالا لذي الجلال والإكرام الثانية سنتها أن تكون على قدر الحاجة ولا يعظمها زهو فإنما كانت عمائم من مضى لفين أو ثلاثة ولذلك جوز بعض العلماء السجود عليها دون بعض ولا يفضي بجبينه إلى الأرض الثالثة سنتها أن تكون بحنك ولا
يجعلها كما في غريب الحديث اقتعاطا كاقتعاط الشيطان الرابعة سنتها أن تكون لها ذؤابة يسدلها بين كتفيه ويجعلها بعضهم على صدره وعادة أهل المشرق كلهم@