وقد كان جابر تزوج فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذت أنماطا قلت وأنا لا أنماط قال أما أنها ستكون وكان يقول لزوجه أخرجي عنى أنماطك فتقول أما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون وهذا على ما بينا من أن المرأة يجوز لها أ، تتخذ الخز دون الرجل ويلبسه هو معها جالسا ومضجعا الثاثة روي أبو داود وغيره عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير وروى أبو عيسى وروي مسلم عن أسماء
أنها قالت هذه جبة النبي عليه السلام فأخرجت إلى الجبة طيالسة كسروانية لها لينة دباج وفرجاها مكفوفان بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها وذكر الحديث الرابعة الأرجوان الأحمر ويأتي القول فيه إن شاء الله وأما المكفف بالحرير فقال بعضهم هو ثوب من حرير مكفوف به والصواب أنه قميص من كتان كفت فروجه بالحرير تزيينا له وحديث أسماء أصح وأولي لتأخره ومعرفة وقته وفيه جواز التكفيف بالحرير وهو نوع من العلم وقد نهى ابن حبيب عن اتخاذ الجيب منه وذكر
الخلاف في قدر الإصبع والصحيح جواز الأربع كما قدمناه الخامسة قال بعضهم هذه الكسروانية ويحتمل أن يكون جعل فيها الحرير بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هذا احتمال فاسد لأن إخراجها لها بصفتها وقولها هذه التي كانت عائشة نص في كونها بهيئتها لأنهم ما كانوا ليغيرونها بما لا يجوز أو بما يختلف فيه@