تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الحكة والقمل والمحرم من المطاعم والملابس لا يباح لمثل هذه الحاجة

اليسيرة ألا ترى أنه يجوز التداوي بالبول للحاجة قال ابن العربي وهذا منزع من لم يبتصر القول كما قال الراوي الصاحب العالم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير لعلة كذا كان ذلك نصا على بقاء التحريم في الذي رواه واختصاص الرخصة به ثم الرخص في الشريعة على وجوه منها للضرورة ومنها للحاجة ومنها للمشقة اليسيرة الداخلة على المسلم كالقصر والفطر وهذا بين لا غبار عليه وأما الخز فاختلف الناس فيه من الصحابة والتابعين والفقهاء وأطالوا القول في ذكر الخلاف والآثار وعول مالك في الموطأ على دقيقة وهي أن عبد الله بن

الزبير لبسه مع أنه كان يرى الحرير حراما على النساء فدل على إباحته وقد لبسه عثمان والنكتة المعنوية في ذلك أن الحرير حرام والصوف والكتان حلال فإذا مزجا جاء منهما نوع لا يسمي حريرا فلا الاسم يتناوله ولا السرف والخيلاء يدخله فخرج عن الممنوع اسما ومعنى فجاز على الأصل وكره على الشبهة والله أعلم تمام وهي الثانية لما ثبت أن الحرير حرام على ذكور الأمة حل لإناثها جاز للمرأة أن يكون بيتها وملبسها ذهبا وحريرا وجاز للزوج دخوله والجلوس عليه معها لأنه تبع لها كما ينضجع عليها وهي كلها مغشاة بالذهب والحرير وليس

يلزم أن يسوقها إلى بيته المسكو بالصوف والكتان@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٧٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٧٣٢