ثم ينسبونها كذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كلام سخيف السادسة المعصفر ذكر أبو عيسى حديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القسي والمعصفر حسن صحيح وذكر عن البراء أن النبي عليه السلام نهى عن
ركوب المياثر صحيح وجمع البخاري بينهما عن البراء فقال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المياثر الحمر والقسي فأما المياثر فهي جمع ميثرة وهي الرطوبة في المجلس والموضع والمضجع والمياثر تجعل في السروج على خشبها سترا ليبوستها وصلابتها واختلف في النهي عن ذلك هل هو لذاتها أو لأنه يجلس عليها دون حائل فإن جعل عليها غشاء جاز الجلوس عليها فإن قلنا إنما النهي إذا باشرها الراكب فلا كلام وإن قلنا إنه لا يجوز استعمالها وإن سترت فلا يجوز الجلوس على الحرير وإن غشى وهو الأصح الآن عندي لقوله تعالى بطائنها من
إستبرق فحكم البطانة حكم الوجه السابعة هذا إن كانت مخيطة فإن كانت منفصلة لم يمتنع ذلك كما يصلى على الثوب النجس بأن يجعل ثوبا طاهرا عليه الثامنة قوله الحمر وهي المتخذة من الحرير فعاد النهي في ذكر الحمرة إلى كونها من حرير لا إلى ذات اللون فأما لون الحمرة فيأتي القول فيه إن شاء الله وأما القسي فذكر الخطابي أنه@