لبسه محرم من فوق دون لبسه من أسفل وهو الفرش قاله أبو حنيفة وابن الماجشون التاسع انه مباح بكل حال العاشر
أنه محرم وإن خلط مع غيره كالخز أو القز أما كونه حراما مطلقا فلقول النبي عليه الصلاة والسام في الحلة السيراء وهي المضلعة إنما هذه لباس من لا خلاق له وكذلك قال صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وإن لبسه أهل الجنة لم يلبسه هو وقوله إن لبسه أهل الجنة لم يلبسه هو موصول بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الراوي وهو بين ذلك الخطيب أبو بكر البغدادي في كتاب الفصل للوصل المدرج للنقل وبينه غيره وأما من قال إنه مباح في الحرب فلأن المنع منه إنما هو لما فيه من الخيلاء وذلك
جائز في الحرب فزال الوجه الذي لأجله منع فزال المنع وأما من قال إنه مباح في السفر فلما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن في السفر في غزاة الحكة كانت بهما فذكر ثلاثة معان السفر والغزو والحكة وكان ظاهرا زاد الوجهين أو الثلاثة معرفة أن يكون الحكم يرتبط بها أو بهما بيد أنه قد روى أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في كل واحد منهما مفردا فإفرادها في رواية اقتضى أن يكون كل واحد له حكم وجميعها يوجب أن تكون ثلاث علل اجتمعت فأثرت الحكم على الاجتماع كما تقتضيه على الانفراد وأما من حرمه
إلا العلم فلما ثبت من استثنائه في حديث عمر وغيره وقد قدر بإصبع إلى أربع وليس ذلك بشك من الراوي وإنما هو@