تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لبس الحرير لأجلها فقال قوم نهى عنه لئلا يتشبه بالنساء وقال آخرون نهى عنه لما فيه من أسرف وقيل لما يحدث من الخيلاء والذي يصح من ذلك ما فيه من السرف كما قدمناه الثانية كان الحرير مباحا في صدر الإسلام ثم

طرأ التحريم وأيان كان حلالا ثم لبسه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزعه كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين وقد ذكر أبو عيسى أن النبي عليه الصلاة والسلام لبسه وخطب به وقال ابن العربي ثم حرمه بعد ذلك كما روى مسلم عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس قباء من ديباج أهدى له ثم أوشك أن ينزعه فأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل قد أوشك ما نزعته يا رسول الله قال نهاني عنه جبريل فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه فمالي فقال إني لم أعطكه تلبسه إنما أعطيتكه تبيعه فباعه بألفى درهم وبعد

تحريمه وخص منه في ثلاثة أنواع باختلاف الخز والعم والتكفيف ويأتي ذلك مبينا إن شاء الله الأحكام في مسائل الأولى في لباسه وقد اختلف العلماء في لباس الحرير على عشرة أقوال الأول أنه محرم بكل حال والثاني أنه محرم إلا في الحرب الثالث أنه محرم إلا في السفر الرابع أنه محرم إلا في المرض الخامسة أنه محرم إلا في الغزو وقيل الحرب السادس أنه محرم إلا في العلم السابع أنه محرم على الرجال والنساء الثامن أن@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٧٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٧٢٩